قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي - قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بحلول مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران.
الحكم كاملاً